أبا عبد الله (عليه السلام) ولا يجوز أن يتناقض بأن يقول تارة " صل فيه " وتارة " لا تصل فيه " إلا أن يكون قوله (عليه السلام) " لا تصل فيه " على وجه الكراهية دون الحظر. انتهى وبالجملة فإن كل من ذكر خبرا من هذا الأخبار فإنما يحمله على الاستحباب لإجماعهم على العمل بالأخبار الأول التي هي مستند القاعدة المتفق عليها بينهم قديما وحديثا ولا بأس به، ويدل عليه رواية أبي علي البزاز عن أبيه (1) قال: " سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال لا بأس وإن يغسل أحب إلي " وصحيحة الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟
قال يرش بالماء " والتقريب في الأولى ظاهر وأما الثانية فلما علم من الأخبار المتكاثرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأمر بالرش الذي هو النضح إنما هو في مقام زوال النفرة في الأشياء الطاهرة كملاقاة الكلب باليبوسة ونحوه وإلا فالنجس بنجاسة عينية إنما يؤمر فيه بالغسل كما لا يخفى. والله العالم.
(الثالث) قال في المعالم: قال بعض الأصحاب لو وجد عدلان في ثوب الغير أو مائه نجاسة أمكن وجوب الأخبار لوجوب تجنب النجاسة وهو يتوقف على الأخبار المذكور فيجب، والعدم لأن وجوب التجنب مع العلم لا بدونه لاستحالة تكليف الغافل، قال وأبعد منه ما لو كان عدلا وأبعد منهما ما لو كان فاسقا ثم قال ولا ريب أن الأخبار أولى. ثم قال في المعالم وما ذكره في توجيه احتمال الوجوب ظاهر الضعف ولا ريب أن العدم هو مقتضى الأصل فيجب التمسك به إلى أن يدل دليل واضح على الوجوب وقد روى الشيخان في الكافي والتهذيب بسند يعد في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال لا يؤذنه حتى ينصرف " وهذا ربما أشعر بعدم الوجوب. انتهى.