نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها " ولا ريب أن هذه المسألة داخلة فيما سكت الله عنه فتكلف البحث فيها كما ذكره أصحابنا (رضوان الله عليهم) تبعا للمخالفين في كتبهم الأصولية ناشئ من عدم ملاحظة هذه الأخبار، وكم لهم مثل ذلك كما لا يخفى على من جاس خلال الديار. والله العالم.
فروع (الأول) قد صرح المحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى والشهيد في الذكرى بأنه إذا تعذر غسل مخرج البول وجب مسحه بحجر ونحوه، واحتج له المحقق ومثله العلامة بأن الواجب إزالة العين والأثر فإذا تعذرت إزالة الأثر بقيت إزالة العين، وفهم من هذا الحكم جملة من المتأخرين بأنهم يرون وجوب تخفيف مطلق النجاسة عند تعذر إزالتها وأن ذلك بدل اضطراري للطهارة من النجاسات كبدلية التيمم للطهارة من الأحداث، ونحن قد قدمنا ما في هذا الكلام من تطرق المناقشة إليه في الفصل الأول في آداب الخلوة في التنبيه الخامس من التنبيهات الملحقة بذلك البحث، ونزيده تأييدا هنا بما ذكره بعض المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال بعد نقل ما ذكرناه: وعندي في هذا الكلام من أصله نظر لأن وجوب إزالة العين والأثر حكم واحد مستفاد من دليل واحد ومن البين أن الأمر بالمركب إنما يقتضي الأمر بأجزائه على الاجتماع لا مطلقا، وحينئذ فلا بد في اثبات التكليف بجزء منها على الانفراد من دليل غير الأمر بالمركب وهو مفقود في المتنازع، بل ظاهر الأخبار المسوغة للصلاة مع النجاسة عند تعذر الإزالة نفي التكليف بأمر آخر سوى الإزالة باعتبار اطلاق الإذن من غير تعرض للتخفيف بوجه، وما ورد في بعض الأخبار من ذكر المسح للبول عن المخرج عند تعذر غسله لا يصلح شاهدا على العموم لأن الوجه فيه منع النجاسة عن التعدي إلى غير محلها من الثوب أو البدن وهو أمر آخر غير التخفيف. انتهى. وهو جيد.
(الثاني) المستفاد من النصوص وعليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب أن