ما لاقى المشتبه في المحصور هل يحكم فيه بحكمه أم يكون باقيا على أصل الطهارة؟ قولان قد تقدم البحث فيهما ثمة. والله العالم (الموضوع الرابع) اطلاق النصوص المتقدمة بالعفو عن الأقل من الدرهم أو العفو عن الدرهم على القول الآخر شامل لدم الحيض وغيره من الدماء إلا أن المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف استثناء دم الحيض حيث قطعوا بعدم العفو عنه وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن للصلاة لرواية أبي سعيد عن أبي بصير (1) قال: " لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء ".
قال المحقق في المعتبر بعد الاستدلال بالرواية المذكورة: لا يقال الراوي له عن أبي بصير أبو سعيد وهو ضعيف والفتوى موقوفة على أبي بصير وليس قوله حجة، لأنا نقول الحجة عمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له فإن أبا جعفر بن بابويه قاله والمرتضى والشيخان وأتباعهما، ويؤيد ذلك أن مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل الدم وكثيره عملا بالأحاديث الدالة على إزالة الدم لقوله (صلى الله عليه وآله) لأسماء (2) " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " وما رواه سورة بن كليب عن الصادق (عليه السلام) (3) " عن الحائض قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم " لكن ترك العمل بذلك في بعض