يزال التراب النجس على اليقين أو تطلع عليه الشمس حتى يجف بها. انتهى.
فروع (الأول) المشهور بين الأصحاب القائلين بتطهير الشمس أن الجفاف بغير الشمس لا يثمر طهارة بل قال في المنتهى: لو جف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولا واحدا خلافا للحنفية (1) قال في المدارك: ويدل عليه أن المفروض نجاسة المحل بالنص أو الاجماع فيقف زوال النجاسة على ما عده الشارع مطهرا، ثم أيد ذلك بصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة ورواية عمار وغيرهما. أقول: وعلى هذا النهج كلام غيره من الأصحاب.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء. واحتج باجماع الفرقة وقوله تعالى:
" فتيمموا صعيدا طيبا " (2) قال: والطيب ما لم تعلم فيه نجاسة ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض وإنما يدعى حكمها وذلك يحتاج إلى دليل. ثم ذكر بعد هذا الكلام في موضع آخر من الكتاب: أن البول إذا أصاب موضعا من الأرض فجففته الشمس طهر الموضع وإن جف بغير الشمس لم يطهر. حكى ذلك عنه جملة من الأصحاب. منهم العلامة في المنتهى والمختلف، والظاهر أن دعوى العلامة الاجماع في المنتهى على الحكم المذكور مبني على رجوع الشيخ عن الحكم المذكور في كلامه الأول إلى ما ذكره في كلامه الأخير، وتأول في المختلف كلام الشيخ الأول بأن مراده بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها وليس مراد الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس.
وصاحب المعالم بناء على ما تفرد به مما قدمنا نقله عنه وأوضحنا بطلانه استراح