(الأول) الفحم قال في المعالم: ألحق بعض المتأخرين بالرماد الفحم محتجا بزوال الصورة فيه والاسم، وتوقف والدي (قدس سره) في ذلك، وكلام المتقدمين خال من التعرض له، والتوقف في محله إن كانت استحالته عن عين نجاسة أما إذا كان مستحيلا عن متنجس كالحطب النجس فليس بالبعيد طهارته نظرا إلى ما قلناه في استحالة هذا النوع رمادا. انتهى. وهو جيد إلا أن في الفرق بين عين النجاسة والمتنجس خفاء فإنه إن حصلت الاستحالة والخروج عن الحقيقة الأولى والاسم التابع لها إلى حقيقة أخرى يتبعها اسم آخر فالظاهر الطهارة كما قدمناه في الموضعين وإلا فلا.
(الثاني) الطين النجس إذا طبخ بالنار حتى صار خزفا أو آجرا، فذهب الشيخ في الخلاف والعلامة في النهاية وموضع من المنتهى والشهيد في البيان والمحقق الشيخ حسن في المعالم إلى القول بالطهارة، وجزم جمع من المتأخرين: منهم الشهيد الثاني بالعدم، وتوقف المحقق في المعتبر والعلامة في موضع آخر من المنتهى والسيد السند في المدارك استدل الشيخ في الخلاف بالاجماع وصحيحة الحسن بن محبوب المتقدمة، واحتج في المعالم على ذلك فقال: لنا أصالة الطهارة بالتقريب السابق في تطهير الشمس وملاحظة كون مدرك الحكم بالتنجيس في مثله بعد ذهاب العين هو الاجماع لا ريب في التفائه بعد الطبخ، كيف وقد احتج الشيخ للطهارة باجماع الفرقة فلا أقل من دلالته على نفي الاجماع على ثبوت التنجيس حينئذ وقد علم أن الاستصحاب في ما مدركه الاجماع مطرح وإذا لم يكن على الحكم بالنجاسة فيما بعد الطبخ دليل فالأصل يقتضي براءة الذمة من التكليف باجتنابه أو تطهيره أو تطهير ما يلاقيه برطوبة لأجل فعل مشروط بالطهارة. انتهى.
أقول: أما ما استدل به الشيخ هنا على الطهارة فإنا لا نعرفه وهو أعرف به، أما اجماعاته المدعاة في هذا الموضع وغيره فلا يخفى على العارف الخائض في الفن ما فيها، وأما الرواية فلا دليل فيها على ما يدعيه بالكلية كما تقدم بيانه إذ لا اشعار فيها بنجاسة الجص قبل الحرق حتى أنه بالحرق صار طاهرا ويصير الحكم في الخزف مثله.