وما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن زكريا بن آدم (1) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال فقال فسد. قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال نعم فإنهم يستحلون شربه " وبمضمون هذه الرواية أفتى في الفقيه من غير اسنادها إلى الإمام فقال: " وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبين لهم ".
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير أيضا عن من رواه عن الصادق (عليه السلام) (2) " في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كان فيه ميتة؟ قال لا بأس أكلت النار ما فيه ".
وعن عبد الله بن الزبير (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله ".
أقول: والظاهر أن مستند الشيخ في ما تقدم نقله عنه من الطهارة بالخبز هو الخبران الأخيران، ورده المتأخرون بعد الطعن بضعف السند بالطعن في الدلالة (أما الأول) فلأن الميتة أعم من الطاهرة والنجسة ولا دلالة في الخبر على كونها من ذوات الأنفس النجسة بالموت. و (أما الثاني) فهو موقوف على القول بنجاسة البئر والأظهر طهارتها وهذا الخبر من جملة الأخبار الدالة على ذلك، ونفي البأس عن أكله بعد إصابة النار إنما هو كناية عن الاستقذار المتوهم مما في الماء كما يشير إليه قوله في الخبر الأول " أكلت النار ما فيه " ومن المحتمل قريبا أن المراد بالماء في رواية ابن أبي عمير الثالثة إنما هو ماء البئر. وحينئذ فلا فرق بين كونها نجسة العين أو طاهرة بناء على عدم نجاسة البئر بالملاقاة، وبالجملة فالظاهر هو القول المشهور لأصالة بقاء النجاسة حتى يحصل