(الثاني) المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف متقدميهم ومتأخريهم هو وجوب المرتين بالماء مع أن الخبر الذي نقله الشيخ خال من ذلك ولفظ المرتين إنما وجد في الخبر بنقل المعتبر ومن أجل ذلك اعترضهم في المدارك فقال بعد نقل الخبر عن الشيخ: كذا وجدته في ما وقفت عليه من كتب الأخبار ونقله كذلك الشيخ (قدس سره) في مواضع من الخلاف والعلامة في المختلف إلا أن المصنف في المعتبر نقله بزيادة لفظ " مرتين " بعد قوله: " اغسله بالماء " وقلده في ذلك من تأخر عنه، ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ، ومقتضى اطلاق الأمر بالغسل الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير إلا أن ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء فإن تم فهو الحجة وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها. انتهى أقول: إن ذكر المرتين لو اختص بمن تأخر عن المحقق لتم ما ذكره ولكنه موجود في كلام المتقدمين كالشيخين والصدوقين والمرتضى وغيرهم. وأما ما ادعاه من توهم السهو في النقل فقد أجاب عنه شيخنا البهائي في الحبل المتين بأن عدم اطلاعنا على هذه الزيادة في الأصول المتداولة في هذا الزمان غير قادح وأن كلام المحقق في المعتبر يعطي أنه نقل بعض الأحاديث المذكورة من كتب ليست في أيدي أهل زماننا إلا أسماؤها ككتب الحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان وغيرهم، ولعله (قدس سره) نقل هذه الزيادة من بعض هذه الكتب. انتهى. وهو جيد، ويؤيده ما عرفت من تصريح أساطين الفرقة الناجية بذلك ووجود ذلك في كتاب الفقه فلا مجال للتوقف فيه.
(الثالث) قد عرفت مما تقدم أنه أطلق جملة من الأصحاب الغسل ثلاثا إحداهن بالتراب، وبعض قيد بتقديم التراب وبعض جعله متوسطا، وظاهر الجميع الاتفاق على عدم جواز التأخير. بقي الكلام في القولين المذكورين وصحيحة البقباق