بهذا اللفظ مشعر بنوع تردد وتوقف كما لا يخفى إذ لا وجه له إلا ما ذكرناه.
(المسألة الرابعة) مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا نعلم فيه مخالفا أنه يكفي صب الماء في بول الرضيع من غير غسل ونقل عليه الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة.
والمستند فيه بعد الاجماع الأصل السالم من المعارض وما رواه الشيخ في الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم الصحيح على الاصطلاح الغير الصحيح عندي وعند جملة من المحققين عن الحلبي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟
قال تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية شرع سواء " وأيد بعضهم هذه الرواية برواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (2) " أن عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " وفيه اشكال يعلم مما قدمنا من الكلام في هذه الرواية، وفي الفقه الرضوي (3) " وإن كان بول الغلام الرضيع فصب عليه الماء صبا وإن كان قد أكل الطعام فاغسله والغلام والجارية سواء ".
إلا أنه قد روى الشيخان الكليني والطوسي في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره " وروى الشيخ في الموثق عن سماعة (5) قال: " سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال اغسله. قلت فإن لم أجد مكانه؟ قال اغسل الثوب كله " وظاهر الخبرين المذكورين كما ترى المنافاة لما تقدم.
وقد أجاب الشيخ في الإستبصار عن الخبر الثاني بحمل الغسل على الصب أو على