وبه مع ضم سائر الأشربة المسكرة لصدق الخمر على الجميع، نعم لفظ الخبر ورد بالنبيذ وهو أخص من الخمر ولعلهم فهموا منه أن المراد به مطلق الخمر كما صرحت به الرواية الثانية، نعم يأتي على قول من خص اسم الخمر بعصير العنب كما قدمنا نقله عن جملة منهم الاشكال في المقام.
ثم إن جملة ممن طعن في الخبرين بالضعف صرح باستحباب السبع خروجا من خلاف من أوجها، ولا يخفى وهنه لما حققناه في غير موضع مما تقدم من أن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل فالخبر المذكور إن صلح للحجية والاستدلال فليحمل على ظاهره من الوجوب وإن كان لا يصلح فلا معنى للحمل المذكور، ثم أي مخرج يحصل بالحمل على الاستحباب المؤذن بجواز الترك وعدم الإثم عن الوجوب الموجب تركه للمؤاخذة والعقاب؟ والله العالم.
و (منها) موت الفأرة فيه فأوجب الشيخ فيه سبعا وتبعه على ذلك جملة من الأصحاب، واكتفى المحقق في الشرائع ومختصره والعلامة في جملة من كتبه والشيخ في الخلاف بالثلاث إلا أن مذهب الشيخ إلى ذلك بالاعتبار المتقدم في سابق هذا الموضع، وقيل بالمرة وهو مذهب المحقق في المعتبر. والعلامة في أكثر كتبه بالاعتبار المتقدم ثمة، وقيل بالمرتين كما ذهب إليه في اللمعة بالاعتبار المذكور أيضا.
والذي وقفت عليه هنا من الأخبار موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبعا " وهي ظاهرة الدلالة على مذهب الشيخ ومن تبعه، وردها المحقق في المعتبر فقال بعد ذكر عبارة المختصر التي اختار فيها القول بالثلاث ونقل القول بالرواية عن الشيخ ما صورته: وحجته رواية عمار ثم ساقها ثم قال والرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها ووجود الخلاف في مضمونها فإن الشيخ يقتصر على الثلاث في جميع النجاسات عدا الولوغ ولأن ميتة الفأرة والجرذ لا تكون