والسؤال ويزول الاشكال من هذا المجال، ويبطل ما ذكروه من التبعية للمسلم السابي له في الاسلام أو الطهارة خاصة لعدم الدليل الشرعي، ودليل النجاسة الذي ذكرناه واضح الدلالة طافح المقالة على عموم النجاسة وبقائها سبي أم لا إلى يوم القيامة فضلا عن أيام الدنيا، ولكنهم (رضوان الله عليهم) معذورون لعدم حضور هذه الأخبار لهم بالبال بل ولا مرت لهم بالخيال، والله الهادي لمن يشاء والعالم بحقيقة الحال.
(المسألة الرابعة) نقل المحقق في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنه حكم بنجاسة المجبرة والمجسمة من فرق المسلمين ولم يرتضه بل ذهب إلى الطهارة محتجا بأن النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة، وادعى دلالة ظواهر بعض الأخبار على الطهارة.
ووافق الشيخ في المجسمة جماعة من الأصحاب: منهم المحقق الشيخ علي والشهيد الثاني في شرح الرسالة. واختلف كلام العلامة في ذلك، فقال في المنتهى بعد أن ذكر أن حكم الناصب والغالي حكم الكافر لانكارهما ما علم ثبوته من الدين ضرورة: وهل المجسمة والمشبهة كذلك؟ الأقرب المساواة لاعتقادهم أنه تعالى جسم وقد ثبت أن كل جسم محدث. وصرح بهذا القول في التحرير والقواعد أيضا، واستقرب في التذكرة والنهاية القول بالطهارة. ومثل ذلك وقع للشهيد فإنه في الذكرى استضعف كلام الشيخ وفي البيان عد المجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك في أقسام الكافر المنتحل للاسلام وهو جاحد لبعض ضرورياته بعد أن حكم بنجاسة الكافر بجميع أنواعه، وفي الدروس أطلق نجاسة المجسم ولم يقيده بالحقيقي وبذلك جزم. وقال الشهيد الثاني في الروض بعد أن عد المجسمة: وهم قسمان مجسمة بالحقيقة وهم اللذين يقولون إن الله تعالى جسم كالأجسام ولا ريب في كفر هذا القسم وإن تردد فيه بعض الأصحاب، ومجسمة بالتسمية المجردة وهم القائلون بأنه جسم لا كالأجسام، وفي نجاسة هذا القسم تردد وكأن الدليل الدال على نجاسة الأول دال على الثاني فإن مطلق الجسمية توجب الحدوث وإن غاير بعضها بعضا. انتهى. وجزم في شرح الرسالة بالعموم فقال: ومن ضروب الكفار المجسمة