أحدهما الحياة وثانيهما الموت حتف الأنف الموجب للنجاسة ليس هو هذا اللازم من حيث هو بل ملزومه الثاني أعني الموت حتف الأنف فعدم المذبوحية للحياة مغاير لعدم المذبوحية اللازم للموت حتف الأنف والمعلوم ثبوته في الزمن الأول هو الأول لا الثاني وظاهر أنه غير باق في الوقت الثاني. والله العالم.
خاتمة الكتاب في الاستطابة التي صرح بها جملة من الأصحاب وهي مشتملة على فصول من السنن والآداب:
(فصل) روى الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن جده (1) قال: " دخل علي (عليه السلام) وعمر الحمام فقال عمر بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء. وقال علي (عليه السلام) نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار ".
وروى في الكافي عن محمد بن أسلم رفعه (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) نعم البيت الحمام يذكر بالنار ويذهب الدرن، وقال عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويهتك الستر. قال فنسب الناس قول أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عمر وقول عمر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ".
وقال في الفقيه (3) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) " نعم البيت الحمام تذكر فيه النار ويذهب بالدرن ". وقال (عليه السلام) " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء " وقال الصادق (عليه السلام) " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة ونعم البيت الحمام يذكر حر النار ".
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن رفاعة عن الصادق (عليه السلام) (4)