وحده وملاحظة الأول تقتضي وجوب التراب معه فعلى كل تقدير لا ينتظم أحد وجهي الدليل على ما ادعاه.
والمحقق في المعتبر قد حمل صحيحة علي بن جعفر على الاستحباب مع أنه لا معارض لها في الباب، قيل ولعل المانع له من العمل بالرواية عدم وجود القائل بها من المتقدمين قبله وهو كثيرا ما يراعي ذلك ونحوه في العمل بالأخبار، والقرينة على هذا أنه لم يذكره قولا مع حكايته الخلاف في المسألة، ولهذا أن العلامة في المنتهى قال لو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات كان قويا لما رواه علي بن جعفر، وذكر الحديث ثم قال وحمله على الاستحباب ضعيف إذ لا دليل عليه مع ثبوت أن الأمر للوجوب.
و (منها) الخمر وقد اختلف كلام الأصحاب في ذلك فقيل بالسبع أيضا ذهب إليه جمع من الأصحاب: منهم المفيد وسلار والشهيد في أكثر كتبه والمحقق الشيخ علي والشيخ في المبسوط والجمل وجمع من المتأخرين. وقيل بالثلاث ذهب إليه المحقق في غير المعتبر والعلامة في بعض كتبه وإليه ذهب الشيخ في النهاية والتهذيب كذا نقله عنه في المدارك، والذي وجدته في النهاية إنما هو سبع لا ثلاث كما نقله حيث قال بعد ذكر الأواني فإن أصابها خمر أو شئ من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرات، وأما ما نقله عن التهذيب فلم أقف عليه لأنه بعد أن ذكر عبارة المفيد الدالة على غسل الأواني من الخمر والأشربة المسكرة أورد جملة من الأخبار الدالة على نجاسة أواني الخمر ومنها موثقة عمار الآتية الدالة على غسل الإناء منه ثلاثا ولم يستدل لما ذكره في المقنعة من السبع بشئ من الأخبار، وبمجرد نقل الرواية بذلك لا يعد ذلك مذهبا له كما لا يخفى، واحتمال كونه ذكر ذلك في غير موضع المسألة ممكن إلا أن الأمر كما ترى فينبغي التأمل والمراجعة في هذه النقول؟ وإن كانت من الفحول، وإلى القول بالثلاث ذهب الشيخ في الخلاف أيضا لكن لا من حيث الخصوصية كما ذهب إليه الفاضلان بل من حيث وجوب الثلاث عنده في سائر النجاسات كما يأتي نقله. وقيل بالمرة اختاره المحقق في