لا أعرف له وجها إذ الثوب عرفا كما يطلق على المنشور يطلق على المطوي أيضا، وبالجملة فإن الخبر المذكور وإن دل على استثناء العمامة أيضا وقال بمضمونه الشيخان المشار إليهما إلا أنه غير خال من شوب الاشكال إلا مع الحمل على ما ذكره الراوندي، وهو لا يخلو من البعد أيضا والله العالم.
(الثاني) قال المحقق في المعتبر: لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم أو صبيا لم تبطل صلاته لأن النبي (صلى الله عليه وآله) حمل أمامة وهو يصلي (1) وركب الحسين (عليه السلام) على ظهره وهو ساجد (2) وفي المنتهى ذكر نحوه أيضا