فروع (الأول) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل لا نعلم فيه خلافا سوى ما ذهب إليه المرتضى في المسائل الناصرية نجاسة الكلب والخنزير بجميع أجزائهما ما تحله الحياة منها وما لا تحله، وفرق المرتضى في الكتاب المذكور بينهما فحكم بطهارة ما لا تحله الحياة، قال في الكتاب المشار إليه بعد قول جده الناصر: شعر الميتة طاهر وكذا شعر الكلب والخنزير ما صورته: هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقال الشافعي إن ذلك كله نجس (1) دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره قوله تعالى: " ومن أصوافها.. " (2) إلى أن قال: وأيضا فإن الشعر لا حياة فيه ألا ترى أن الحيوان لا يألم بأخذه منه، إلى أن قال: وإذا ثبت أن الشعر والصوف والقرن لا حياة فيه لم يحله الموت، وليس لهم أن يتعلقوا بقوله تعالى " حرمت عليكم الميتة " فإن اسم الميتة يتناول الجملة بسائر أجزائها وذلك أن الميتة اسم لما يحله الموت والشعر لا يحله الموت كما لا تحله الحياة ويخرج عن الظاهر، وليس لأحد أن يقول إن الشعر والصوف من جملة الخنزير والكلب وهما نجسان، وذلك أنه لا يكون من جملة الحي إلا ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة ليس من جملته وإن كان متصلا به. انتهى ملخصا.
وظاهره كما ترى دعوى الاجماع على هذه الدعوى مع أنه لم يقل بها أحد