الكلب والخنزير وهي حجة عليه فيما صار إليه هنا في كل من الغسل والرش.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ههنا جملة من المواضع قد وردت الأخبار بالأمر بالنضح فيها وجملة منها قد وقع الخلاف فيه بكونه على جهة الوجوب أو الاستحباب.
(فمنها) مس الكلب جافا فإن الأخبار المشار إليها آنفا قد دلت على الأمر بالنضح وقد اختلف الأصحاب في كونه على جهة الوجوب أو الاستحباب، والمشهور الثاني، وظاهر الشيخ في المبسوط الحكم بالاستحباب في جميع النجاسات إذا لاقاها بيبوسة حيث قال: كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب نضح الثوب. وفي استفادة هذا العموم من الأخبار نظر كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى ونقل عن ابن حمزة القول بالوجوب هنا استنادا إلى الأوامر الواردة به فإنها حقيقة في الوجوب. ورده العلامة في المختلف بأن النجاسة لا تتعدى مع اليبوسة اجماعا وإلا لوجب غسل المحل فيتعين حمل الأمر على الاستحباب. وفيه (أولا) أن الحمل على الوجوب لا ينحصر بالنجاسة لجواز كونه تعبدا شرعيا. و (ثانيا) أن ما ذكره من أن تعدي النجاسة موجب للغسل ليس كليا ليتم ما ذكره بل هو أكثري وكيف لا وقد اكتفى في بول الرضيع كما تقدم مع الاتفاق على نجاسته بالرش فلا مجال هنا للاستبعاد.
هذا. والظاهر من كلام جملة من الأصحاب هنا أيضا هو الوجوب مثل عبارة الصدوق المتقدمة وقوله " فعليه أن يرشه بالماء " في الموضعين منها، وقال الشيخ في النهاية: إذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان يابسا وجب أن يرش الموضع بعينه فإن لم يتعين رش الثوب كله. وقال المفيد في المقنعة: وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وكذا الحكم في الفأرة والوزغة. ونقل عن سلار أنه صرح في رسالته بوجوب الرش من مماسة الكلب والخنزير والفأرة والوزغة وجسد الكافر باليبوسة.
والقول بالوجوب تعبدا لا يخلو من قوة لاتفاق الأخبار عليه من غير معارض