بمنشار من نار يوم القيامة، قال وكان شعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفرة لم يبلغ الفرق ".
بيان: ظاهر هذه الأخبار الاختلاف في أن السنة في شعر الرأس هو الحلق أو التوفير وبذلك أيضا اختلفت كلمة الأصحاب، قال العلامة في المنتهى والتحرير اتخاذ الشعر يعني شعر الرأس أفضل من إزالته ثم أورد حديثين على أثر ذلك وهو قول النبي (صلى الله عليه وآله): " الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه " وقوله (صلى الله عليه وآله) " من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه " والظاهر أن غرضه من ايرادهما الاحتجاج بهما لما ذكره حيث إنه لم يورد دليلا في المقام ويؤيده أنه قال بعد ذكر الخبرين: وقد روى خلاف ذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل " احلق فإنه يزيد في جمالك " ثم ذكر أنه يحتمل كون الأمر بالحلق مختصا بذلك المخاطب لمعرفته بأن الحلق يزيد في جماله. وقال أيضا في المنتهى والتحرير أن من الفطرة فرق الرأس قال ابن الأثير في الحديث " عشر من الفطرة " أي من السنة يعني سنن الأنبياء التي أمرنا أن نقتدي بهم فيها. وقال في صفة النبي (صلى الله عليه وآله) إن انفرقت عقيصته فرق أي إن صار شعره فرقتين بنفسه في مفرقه تركه وإن لم ينفرق لم يفرقه.
وهذا الحكم أيضا لم يذكر له حجة وإنما نقل معه الخبر الذي تقدم نقله عن الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) من أن " من اتخذ شعرا ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار " ونحوه أيضا روى في الكافي عن أبي العباس البقباق (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له وفرة أيفرقها أو يدعها؟ قال يفرقها " قال في المعالم بعد نقل ذلك عن العلامة في الكتابين المتقدمين: وكلام الصدوقين في الرسالة ومن لا يحضره الفقيه موافق لما قاله العلامة فإنهما ذكرا أن السنن الحنيفية عشر سنن خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص