تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده وعليه اجماع الفرقة.
أقول: والواجب بسط الأخبار الواردة في المسألة كملا والنظر في ما تدل عليه من الأحكام المذكورة وما لا تدل عليه:
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن الأحول عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا؟ قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ".
وعن المعلي بن خنيس (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال أليس وراءه شئ جاف؟ قلت بلى: قال لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا ".
وعن محمد الحلبي في الموثق (5) قال: " نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال أين نزلتم؟ فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا. قلت فالسرقين الرطب اطأ عليه؟ فقال لا يضرك مثله ".
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن