علي (عليه السلام) وكان الباقر (عليه السلام) يدخل حمامه، وقال علي (عليه السلام) (1) " نعم البيت الحمام تذكر فيه النار ويذهب بالدرن " وما روى عنه وعن الصادق (عليهما السلام) (2) " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب الحياء ويبدي العورة " فالمراد به مع عدم المئزر. وقال في المعالم: وحمل الشهيد في الذكرى ما ورد من الذم على حال الدخول بغير مئزر. وفيه بعد والأقرب ترجيح المدح بما رواه في الكافي عن الصادق (عليه السلام) ثم ذكر مرفوعة محمد بن أسلم الجبلي المتقدمة. وظاهره حمل ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من الذم على نقل العامة عنه ذلك، وأما ما نقل عن الصادق (عليه السلام) فعلى التقية موافقة لقول إمامهم. وهو جيد وإن كان الأول أيضا لا يخلو من قرب.
(الثانية) ما ورد من منع النساء من دخول الحمام مشكل ولا أعلم بمضمونه قائلا بل ظاهر كلام من وقفت على كلامه خلافه من القول بالجواز وارتكاب التأويل في هذه الأخبار، وقال في الوافي بعد نقل سماعة ومرسل الفقيه المتقدمين ما صورته:
حمل على ما إذا كان هناك ريبة فإنهم ضعفاء العقول تزيغ قلوبهن بأدنى داع إلى ما لا ينبغي لهن ويحتمل أن يكون لانكشاف سوأتهن وكان ذلك مختصا بذلك الزمان أو ببعض البلدان. انتهى. وظاهر الشهيد في الذكرى حمل الأخبار المذكورة على حال اجتماعهن واستثنى من الكراهة مع الاجتماع حال الضرورة. واستحسنه في المعالم، وذكر في الذكرى أيضا أن الاتزار عند الاجتماع يخفف الكراهة وأن ذلك مروي عن علي (عليه السلام). ولم نقف على هذه الرواية وبذلك اعترف في المعالم أيضا إلا أنه قال ولكن الاعتبار يشهد له.
(الثالثة) يجب على الداخل للحمام ستر العورة عن الناظر المحترم لما تقدم في باب الوضوء وعليه قوله (عليه السلام) في صحيحة رفاعة المتقدمة (3): " من كان