نجاسة برطوبة ولم يكن لها عين كفى في طهارتها اشراق الشمس عليها وتجفيفها للرطوبة الحاصلة فيها، وكذا لو كانت لها عين فأزيلت بوجه غير مطهر وبقيت رطوبتها ثم جففتها الشمس، وألحقوا بالأرض في هذا الحكم كل ما لا ينقل ولا يحول في العادة كالأشجار والأبنية والأبواب المثبتة والأوتاد الداخلة والفواكه على الشجر ومن المنقول الحصر والبواري لا غير. وذهب العلامة في المنتهى إلى الاختصاص بنجاسة البول مع وقوعها على ما تقدم ذكره في القول المشهور، ونقل بعض الأصحاب عنه في التحرير أن ظاهره فيه التوقف في تعدية الحكم إلى غير البول، ونقل في المنتهى عن الشيخ في موضع من المبسوط التخصيص بالبول أيضا، وذهب المحقق في النافع إلى العموم في النجاسة مع تخصيص ما وقعت عليه بالأرض والحصر والبواري، وهو قول الشيخ في الخلاف حيث قال في موضع منه: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت وقال في موضع آخر منه بعد الحكم بطهارة الأرض بتجفيف الشمس لها من نجاسة البول: وكذا الكلام في الحصر والبواري. وذهب الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة ونقل أيضا عن سلار في رسالته إلى القول بالاختصاص بالبول مع الثلاثة المذكورة من الأرض والحصر والبواري، ونقل العلامة في المختلف عن القطب الراوندي أنه قال: الأرض والبارية والحصر هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة ولم يكن الجبين رطبا. وقال المحقق في المعتبر أن الراوندي وصاحب الوسيلة ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك ولكن يجوز الصلاة عليها، ثم قال وهو جيد. نقله عنه في المختلف أيضا فقال بعد نقل قول الراوندي: وكان شيخنا أبو القاسم بن سعيد يختار ذلك. وإلى القول بالعفو ذهب المحدث الكاشاني، وظاهر صاحب المدارك التوقف في المسألة وهو في محلة كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
(٤٣٧)