وقوله (عليه السلام): " نجس ممسوخ " إشارة إلى ذلك أو إلى أنه قذر، وحمل النجس على نجس العين توهم صرف يكذبه حلق رأس النبي (صلى الله عليه وآله) في المروة وقطعه (عليه السلام) البطيخ بالحديد ولبسه الدرع يوما وليلة في حرب أحد وهو يصلي فيه وعدم اجتنابهم (عليهم السلام) من السيف وأشباه ذلك من الأمور التي يعم بها البلوى، وفي الكافي حديث صريح في صحة الكيمياء وفيه نوع إشارة إلى ما ذكرناه. انتهى.
وبالجملة فالعمل على القول بالطهارة، بقي الكلام في روايات عمار المتقدمة والأصحاب قد حملوها على الاستحباب ولا بأس به كما يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد الحلبي في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء. قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة ".
المقصد الثاني في الأحكام وفيه بحوث: (الأول) في بيان ما به يتحقق التنجيس وما يلحق ذلك ويتعلق به وفيه مسائل:
(الأولى) الظاهر أن كل نجاسة عينية فهي مؤثرة في تنجيس ما تلاقيه برطوبة إلا الماء على تفصيل تقدم فيه في باب المياه بين ما ينفعل بمجرد الملاقاة وما لا ينفعل وأما مع اليبوسة فلا، وكل ما حكم بنجاسته شرعا فهو مؤثر للتنجيس في غيره مع الرطوبة أيضا، وقد وقع الخلاف في كل من الكليتين فهنا مقامان:
(الأول) في بيان الخلاف في الكلية الأولى وهي عدم تعدي النجاسة مع