(الفصل الرابع) في الدم أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدا ابن الجنيد وظاهر الصدوق في الفقيه على نجاسة الدم قليله وكثيره إذا كان من ذي نفس سائلة، قال العلامة في التذكرة: الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولا بلا خلاف.
وقال في المنتهى: قال علماؤنا الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجا بدفع من عرق نجس، وهو مذهب علماء الاسلام. وقال المحقق في المعتبر: الدم كله نجس عدا دم ما لا نفس له سائلة قليله وكثيره، وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد فإنه قال إذا كان سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب. انتهى.
ويدل على نجاسة الدم مضافا إلى اتفاق معظم الأصحاب روايات عديدة:
منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: " قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال تعيد الصلاة وتغسله. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبت فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟
قال تغسله وتعيد. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته. قلت فهل علي أن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك "