خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله ".
وروايته الأخرى أيضا (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال يغسله ولا يتوضأ ".
وأجاب الشيخ عن هذين الخبرين بالحمل على الاستحباب جمعا بينهما وبين الأخبار المتقدمة، ثم قال ويزيد ذلك بيانا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو الحسين بن أبي العلاء (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب؟ قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال ينضحه بالماء ".
أقول: والأظهر عندي حمل الخبرين المذكورين على التقية كما قدمنا ذكره في الباب الثاني في الوضوء (3) ورواية الحسين الثالثة خرجت مخرج الروايات المتقدمة في الدلالة على الطهارة ولكنه حيث إنه (عليه السلام) فهم من السائل حصول النفرة منه أمره بالنضح المأمور به في جملة من الأخبار في أمثال ذلك.
(الثالث) قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن كل رطوبة تخرج من القبل والدبر فهي طاهرة ما عدا البول والغائط والدم والمني تمسكا بالأصل السالم عن المعارض، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود (4) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي بها؟ قال إذا اغتسلت صلت فيهما " قوله " وليها " أي ولي جسدها مع رطوبته ببلل الفرج. ولا أعلم خلافا في الحكم المذكور وإنما يحكى من بعض العامة القول بنجاستها، وذكر المحقق في المعتبر أن القائل المذكور يتشبث بكون الرطوبة جارية من مجرى النجاسة. ورده بأن النجاسة لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها من المجرى. وهذا واضح لا ريب فيه.