كثر وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم " انتهى كلامه وبهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه بأدنى تغيير.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع: (الأول) لا يخفى أن مورد الأخبار المذكورة إنما هو الثوب خاصة وظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على ضم البدن إليه أيضا، قال في المنتهى: حكم البدن حكم الثوب في هذا الباب ذكره أصحابنا ويؤيده رواية مثنى بن عبد السلام (1) ولأن المشقة موجودة في البدن كالثوب بل أبلغ لكثرة وقوعها إذ لا تتعدى غالبا إلى الثوب إلا منه. انتهى. وقال في المعالم بعد ذكر ملخصه: ولا بأس به. وقال في المدارك: مورد الروايات المتضمنة للعفو تعلق النجاسة بالثوب، وقال في المنتهى إنه لا فرق في ذلك بين الثوب والبدن وأسنده إلى الأصحاب لاشتراكهما في المشقة اللازمة من وجوب الإزالة، وهو جيد لمطابقته لمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، ويشهد له رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قلت له إني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله وإلا فلا " والظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزنا لا سعة وهي تقرب من سعة الدرهم. انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلامهم هنا من المجازفة الظاهرة (أما أولا) فلأن التعليل في الحاق البدن بالثوب بالمشقة إنما يتم على تقدير تسليمه لو كان وجوب الإزالة عن الثوب معللا بالمشقة، مع أن هذه العلة غير موجودة في شئ من الأخبار المتقدمة وإنما هي علة مستنبطة والعلة الحقيقية في وجوب الإزالة عن الثوب إنما هي الأخبار الدالة على ذلك ولا اشعار لها بشئ من هذه العلة، ثم أي مشقة في إزالة الدم وحده مع وجوب الإزالة فيما عداه من النجاسات قل أو كثر بل في غيره من الدماء؟ وبالجملة فإن هذا التعليل عليل لا يصلح لبناء حكم شرعي ".