يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر " وأما مع عدم الناظر المحترم فلا بأس وإن كره ذلك لما رواه الحلبي في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال لا بأس " وأما ما يدل على الكراهة فرواية أبي بصير عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) (2) قال: " إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا " وأما ما ورد في جملة من الأخبار من الأمر بغض البصر عند دخول الحمام فهو مبني على ذلك الوقت من حيث عدم الاتزار وأنهم عراة فأمروا بغض البصر عن النظر إلى عورات الناس (الرابعة) ما تضمنه مرسل الصدوق ومرسل ابن أبي عمير من جواز النظر على عورة غير المسلم خلاف ما هو المفهوم من كلام أكثر الأصحاب، قال شيخنا الشهيد في الذكرى: نعم يجب ستر الفرج وغض البصر ولو عن عورة الكافر وفيه خبر عن الصادق (عليه السلام) بالجواز. وقال المولى محمد تقي المجلسي في شرحه على الفقيه بعد نقل الرواية: يدل على جواز النظر إلى عورة الكافر ولكن ظاهر الآيات والأخبار عموم الحرمة والخبر ليس بصحيح يمكن تخصيصهما به، وذهب جماعة إلى الجواز كما هو ظاهر الخبر والأحوط عدم النظر، هذا إذا لم يكن النظر بشهوة وتلذذ وإلا فإنه حرام بلا خلاف. وظاهر صاحب المعالم الميل إلى ما دلت عليه هذه الأخبار حيث قال: وظاهر الشهيد في الذكرى أنه لا خلاف في وجوب غض البصر عن عورة الكافر حيث قال، ثم نقل العبارة المتقدمة وقال بعدها ولم يزد على هذا، وأنت خبير بأن ايراد الخبر في الفقيه يدل على أن مصنفه يعمل به كما نبهنا عليه مرارا فيكون القائل بجواز النظر إلى عورة الكافر موجودا، ورواية الكافي وإن لم تكن صحيحة السند فالأصل يعضدها والخبر
(٥٣٣)