دلالتها على ما صار إليه لكان الحكم في هذا الموضع ما ذكره من الاكتفاء بغسل جزء مما يظن فيه الاشتباه لأنه أحد جزئيات المسألة مع أن الأخبار كما ترى متفقة على وجوب غسل الجميع وأنه لا يطهر إلا بذلك وهو أظهر ظاهر في بطلان ما بنى عليه، ومثل هذا الموضع غيره من المواضع التي نبهنا عليها ثمة في دلالة أخبارها على خلاف ما بنى عليه مع موافقته على العمل بما دلت عليه كما اعترف به هنا.
ثم قال أيضا (قدس سره) في المقام المذكور بعد ايراد أخبار المسألة: ولا يخفى أن الحكم بوجوب غسل الجميع لتوقف الواجب عليه أو للنص لا يقتضي الحكم بنجاسة كل جزء من أجزائه فلو لاقى بعض المحل المشتبه جسم طاهر برطوبة فالأظهر بقاؤه على الطهارة استصحابا للحكم قبل الملاقاة إلى أن يحصل اليقين بملاقاته للنجاسة، وفي خبر زرارة المتقدم (1) " ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا " انتهى.
أقول: قد حققنا سابقا في مسألة الإناءين أن المستفاد من أخبار المسألة هو اعطاء المشتبه بالنجس في المحصور حكم النجس والمشتبه بالحرام كذلك حكم الحرام واحد لم يقل بنجاسة المشتبه ويجزم بالحكم عليه بالنجاسة وإنما يدعى أنه في حكم النجس في اجراء أحكامه، ولا ريب أنه هو المستفاد من الأخبار كأخبار هذا الموضع فإن الظاهر من الأمر فيها بتطهير الثوب كملا هو ترتب حكم النجس عليه قبل التطهير من عدم جواز الصلاة فيه ومن تعدي النجاسة منه برطوبة ونحو ذلك من أحكام النجس المتيقن النجاسة وأما خبر زرارة الذي ذكره هنا هو غيره فقد تقدم القول فيه ثمة وبينا أنه ليس من محل المسألة في شئ فلا نعيده.
تذنيب قال الشيخ في الخلاف: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه فإن