وأما حجة القول بالمرتين كما ذهب إليه في اللمعة فقد عرفت أنها غير مختصة بهذا المقام حيث إنه ذهب إلى وجوب المرتين في إزالة جميع النجاسات في ثوب أو بدن أو آنية أو غير ذلك، والظاهر أن الوجه فيه عنده ورود التعدد بالمرتين في إزالة البول عن الثوب والبدن وأن اعتباره في البول يدل بمفهوم الموافقة على اعتباره في غيره من النجاسات كما تقدم ذكره في مسألة إزالة نجاسة البول وأن غير الثوب والبدن مثلهما في الحكم بالتقريب المتقدم، ويؤيده ورود الأخبار بالتعدد في خصوص الإناء كما ينبه عليه حكم الولوغين والفأرة والخمر، ويضاف إلى ذلك أصالة البراءة مما زاد على المرتين الذي وردت به الأخبار الصحيحة واستضعاف الأخبار الدالة على الزيادة، هذا أقصى ما يمكن أن يتكلف لتوجيه الحجة له (قدس سره) في المقام. ولا يخفى ما فيه على ذوي الأفهام فإن الحاق ما عدا البول به وما عدا الثوب والبدن بهما لا يخرج عن القياس سواء سمي مفهوم موافقة أو أولوية أو لم يسم سيما مع ورود الأخبار في تطهير الأواني بأعداد مخصوصة تباين ما ذكره. والله العالم.
تتميم يشتمل على مسألتين (الأولى) المفهوم من كلام أكثر الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير سواء في ذلك الصلب لا يشتف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلا أنه يكره استعمال غير الصلب ونسب الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة غير الصلب بأنواعه المذكورة، قال في المعالم بعد نقل ذلك عنهما: ولم أره في مختصره. والعلامة في المختلف نسب إلى ابن البراج القول بعدم جواز استعمال هذا النوع أيضا غسل أو لم يغسل.
وكيف كان فالواجب أولا ذكر الأخبار الواردة في المقام وبيان ما تدل عليه من الأحكام، ومنها ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم في