أولا مشيا في كلامه على أثر الشيخ (قدس سره) في فرض المسألة والشيخ قد اقتفى أثر العامة في الفرض المذكور.
إذا عرفت هذا فاعلم أن ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه قد اختارا ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط من عدم الجواز، واحتج له في المختلف بأنه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على ثوبه وبدنه، وبأن ايجاب تطهير الثوب والبدن لأجل الصلاة ووجوب تحريز المساجد التي هي مواطن الصلاة عن النجاسة يناسب البطلان هنا، وبأن الاحتياط يقتضي ذلك.
وأنت خبير بما في هذه الوجوه من التعسف: أما الأول فمع كونه مصادرة على المطلوب قد عرفت جوابه من كلام المحقق. وأما استشهاده بوجوب التحرز من إدخال النجاسة إلى المساجد فهو مبني على رأيه من عدم جواز إدخال النجاسة إلى المساجد مع عدم التعدي وقد تقدم ما فيه. وأما الاحتياط فهو ليس بدليل شرعي عنده.
وقال في المدارك بعد رد كلامه بنحو ما ذكرناه: ونحن نطالبه بالدليل على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن، وعلى ما ذكرناه فلا حاجة إلى سد رأس القارورة بل يكفي الأمن من التعدي كما نبه عليه في الذكرى، ثم نقل عبارته المتقدمة أقول: في كلام هؤلاء الأعلام في هذا المقام تأييد لما قدمناه من صحة الصلاة في المحمول مما لا يجوز الصلاة فيه ملبوسا كالنجاسة في الثوب والحرير والذهب ونحو ذلك (الرابع) ذكر الشيخ في النهاية بعد نفي البأس عن الصلاة فيما أصابه نجاسة مما لا تتم الصلاة فيه أن إزالة النجاسة عنه أفضل، وبنحو ذلك صرح السيد أبو المكارم ابن زهرة، وقال المفيد في المقنعة: لا بأس بالصلاة في الخف وإن كانت فيه نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل. ولم أقف على من صرح بذلك غير هؤلاء (رضوان الله عليهم) والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك أنما يدل على ما ذهب إليه الشيخ المفيد، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق