أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه ".
ومن هذا الباب رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في تطهير الفرش ونحوها من الحشايا (1) حيث قال: " اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء " ومورد هذه الأخبار وإن كان نجاسات مخصوصة لكن ظاهر الأصحاب العموم قال الشيخ في النهاية: ومتى حصل في الثوب شئ من النجاسات التي يجب إزالتها وجب غسل الموضع، إلى أن قال وإن كان حصولها مشكوكا فيه فإنه يستحب أن يرش الثوب.
وقال المفيد في المقنعة: وإذا ظن الانسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك رشه بالماء.
وصريح عبارة النهاية الحكم باستحباب الرش وبذلك صرح العلامة في المنتهى والنهاية لكنه عبر عن الحكم بالنضح كما هو مورد الأخبار المتقدمة وقد عرفت الترادف فيهما فلا مشاحة حينئذ في التعبير خلافا لنهاية العلامة كما تقدم ذكره، وظاهر عبارة المفيد المذكورة احتمال كل من الاستحباب والوجوب لاطلاقها، ونقل عن سلار أنه أوجب الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب ولم يستيقن، والمفهوم من الأخبار النضح في الثوب والبدن في مقام الشك أو الظن كما عرفت، وحينئذ فما ذكره من ايجاب الرش مع الظن إن استند فيه إلى ظاهر لفظ الأمر ففيه أن مثل ذلك أيضا قد ورد في مقام الشك كما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المذكورة وحسنة محمد بن مسلم فلا وجه لتخصيصه بصورة الظن وإن استند إلى دليل آخر فلم نقف عليه، والظاهر أن الأصحاب إنما حكموا هنا بالاستحباب لمعارضة أصالة الطهارة، وفيه ما أشرنا إليه آنفا من احتمال كونه وجوبا وإن وجهه التعبد بذلك لا النجاسة.
و (منها) وقوع الثوب على الكلب الميت يابسا لما رواه علي بن جعفر عن