وأما ما استدل به على القول بالطهارة فوجوه: (الأول) أصالة الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة.
(الثاني) قوله عز وجل ".. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.. " (1) فإنه شامل لما باشروه وغيره، وتخصيصها بالحبوب ونحوها مخالف للظاهر لاندراجها في الطيبات، ولأن ما بعدها: " وطعامكم حل لهم " شامل للجميع قطعا، ولانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب بالذكر فإن سائر الكفار كذلك.
(الثالث) الأخبار، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم (2) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مواكلة اليهودي والنصراني؟
فقال لا بأس إذا كان من طعامك. وسألته عن مواكلة المجوسي؟ فقال إذا توضأ فلا بأس " وهذه الرواية قد تقدمت في كلام المحقق مستشهدا بها لما ذكره الشيخ (قدس سره) في النهاية.
وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود (3) قال: " قلت للرضا (عليه السلام) الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة؟ قال لا بأس تغسل يديها ".
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود أيضا (4) قال: " قلت للرضا (عليه السلام) الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال لا بأس ".
وصحيحة إسماعيل بن جابر (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)