(الثانية) أن لا يعلم السبق والحكم فيها عند الأصحاب كما في سابقتها بل هي أولى كما لا يخفى، ونقل في المدارك هنا أيضا عن المعتبر أنه قطع بوجوب الاستئناف هنا بناء على القول بالإعادة على الجاهل في الوقت، ثم قال في المدارك وهو أشكل من السابق.
أقول: وتحقيق الكلام في المقام يتوقف على نقل جملة الأخبار المتعلقة بالمسألة وتذييل كل منها بما هو الظاهر من سياقه وبيان ما هو الحق في المسألة:
والذي وقفت عليه من الأخبار روايات: (الأولى) صحيحة زرارة المذكورة (1) حيث قال في آخرها " قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ".
وظاهر الخبر المذكور التفصيل بعد رؤية النجاسة بأنه إن كان قد حصل له ظن بالنجاسة قبل دخوله في الصلاة وصلى والحال هذه فإنه تجب عليه الإعادة، وينبغي تقييده بما إذا لم ينظر في الثوب بعد ظنه لأنه (عليه السلام) قد قدم في الخبر أنه مع الظن والنظر في الثوب وعدم رؤية النجاسة ثم يجدها بعد ذلك فلا إعادة عليه، وإن لم يحصل له ظن بالنجاسة بل كان خالي الذهن من ذلك ثم علم في أثناء الصلاة فإن الحكم فيه ما ذكره من إزالة النجاسة والبناء على ما صلى، وفي حكمه القاء الثوب الذي فيه النجاسة والاستتار بغيره إن أمكن، والحكم في الصورة الأولى مخالف لما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) من المضي في الصلاة بعد طرح النجاسة أو غسلها إن أمكن الحاقا لرؤية النجاسة في الأثناء مع الجهل بها سابقا بالرؤية بعد الصلاة مع الجهل كذلك فإنه إذا صحت الصلاة كملا بالنجاسة في الصورة المذكورة فبعضها مع استدراك الباقي أولى إلا