ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه وأما مع سريانها فيغسل جميعه ويكتفى بالتقليب والدق عن العصر. وجعل الخبر الثاني شاهدا على هذا التفصيل، هذا حاصل كلامه في المقام، فكأن الشهيد من هذا الكلام أخذ الاحتجاج بالرواية وإلا فليس في المسألة رواية غير ما ذكرناه. والله العالم.
(المسألة الثالثة) اعلم أن ههنا أشياء لا تنفصل عنها الغسالة بنفسها ولا بالعصر ولا الدق ولا الغمز الذي أوجبوه وقد وقع الخلاف والاشكال في تطهيرها، وذلك مثل الصابون والفواكه والخبز والحبوب وما جرى هذا المجرى ومثل الصابون أيضا إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا أيضا فيه ومثل المائع من الدهن المتنجس ونحوه ومثل التراب، وظاهر كلام جملة من الأصحاب اختصاص الطهارة على القول بها بالكثير فلا تقع بالقليل من حيث عدم خروج ماء الغسالة عن المحل وانفصاله عنه فلا تحصل الطهارة إلا بالكثير ونحوه.
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامات: (الأول) في الصابون والفواكه وما الحق بهما، نقل في المدارك عن جمع من الأصحاب أن ما لا تنفصل عنه الغسالة كالصابون والورق والفواكه والخبز والحبوب وما جرى هذا المجرى لا يطهر بالغسل في القليل بل تتوقف طهارته على غسله في الكثير، ثم قال: وهو مشكل (أما أولا) فللحرج والضرر اللازم من ذلك. و (أما ثانيا) فلأن ما يتخلف في هذه المذكورات من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز وقد حكموا بطهارتها بذلك.
و (أما ثالثا) فلعدم تأثير مثل ذلك في المنع مع اطلاق الأمر بالغسل المتحقق بالقليل والكثير. انتهى. وهو جيد، ويؤيده ما قدمنا من الروايات الدالة على حكم الفرش والحشايا فإنها باطلاقها إنما دلت على الغسل الذي هو كما حققناه سابقا عبارة عن كثرة الماء بحيث يجري وينفصل عن محل النجاسة.
وأما ما أورده في الذخيرة على الوجه الثالث حيث قال بعد نقل كلامه: