آل محمد (صلى الله عليه وآله) وجب غسل يده إن كان رطبا وإن كان يابسا مسحه بالتراب. وقال المفيد: ان مس جسد الانسان كلب أو خنزير أو فأرة أو وزغة وكان يابسا مسحه بالتراب، ثم قال وإذا صافح الكافر ولم يكن في يده رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب. وحكى العلامة في المختلف عن ابن حمزة ايجاب مسح البدن بالتراب إذا اصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة. وحكى المحقق في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنه قال كل نجاسة أصابت البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب. وقد ذكر جمع من الأصحاب انهم لم يعرفوا للمسح المذكور وجوبا أو استحبابا وجها ولا دليلا. وقد ذكر العلامة في المنتهى استحبابه أيضا من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة بعد حكمه بوجوب الغسل مع كون الملاقاة برطوبة، ثم ذكر الدليل على ايجاب الغسل وقال بعد ذلك اما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت.
(المسألة السادسة) قال في المدارك اعتبر المرتضى (رضي الله عنه) على ما نقل عنه في إزالة النجاسة بالقليل ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه. انتهى. أقول: قال في المنتهى إذا أراد غسل الثوب بالماء القليل ينبغي ان يورد الماء عليه، ولو صبه في الاناء ثم غمسه فيه لم يطهر، قاله السيد وهو جيد، وفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء عليها.
وبذلك صرح أيضا الشهيد في الدروس فقال ويشترط الورود حيث يمكن. ونحوه في البيان فقال ويشترط ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل ولم يطهره إلا في نحو الاناء فإنه يكفي الملاقاة ثم الانفصال. وقال في الذكرى الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة لقوته إذ الوارد عامل. وللنهي عن إدخال اليد في الاناء، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر، وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود إلا أن يكتفى بأول وروده، ثم قال مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه لان امتزاج الماء بالنجاسة