لشرعه وتراجمة لوحيه كما استفاضت به أخبارهم.
وعن الثالث بصدق عنوان الشرك على أهل الكتاب بقوله سبحانه: " وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله.. إلى قوله سبحانه عما يشركون " (1) وبالجملة فإن دلالة الآية على النجاسة كنجاسة الكلاب ونحوها مما لا اشكال فيه كما عليه كافة الأصحاب إلا الشاذ النادر في الباب، ومناقشة جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كما نقلنا عنهم مردودة بما عرفت.
وأما الأخبار فمنها ما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الأعرج (2) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهود والنصارى أيؤكل ويشرب؟ قال لا " ورواه الكليني والشيخ في الحسن عن سعيد عنه (3) لكن باسقاط قوله " أيؤكل ويشرب ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " سألته عن رجل صافح مجوسيا؟ قال يغسل يده ولا يتوضأ ".
وعن أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) (5) " أنه قال في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني قال من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك ".
وصحيحة محمد بن مسلم (6) قال: " سألت أبا جعفر عن آنية أهل الذمة والمجوس؟
فقال لا تأكلوا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (7) قال: " سألته عن فراش اليهودي والنصراني أينام عليه؟ قال لا بأس ولا يصلى في ثيابهما، وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال