عليه وآله) حيث استشكل فيه العلامة في المنتهى، فقال: في نجاسة دم رسول الله (صلى الله عليه وآله) اشكال ينشأ من أنه دم مسفوح ومن أن أبا طيبة الحجام شربه ولم ينكر عليه (1) وكذا في بوله (صلى الله عليه وآله) حيث إنه بول ومن أن أم أيمن شربته (2).
وهذا الخلاف مما لا ثمرة له الآن، ويدل على نجاسة الدم المسفوح اطلاق جملة من الأخبار المتقدمة زيادة على الاجماع المدعى في المقام كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما.
(الثاني) ما يتخلف في اللحم بعد الذبح من حيوان مأكول اللحم، وهو طاهر حلال من غير خلاف يعرف، ولم أقف على نص يدل على طهارته بخصوصه أو حله إلا أن اتفاق الأصحاب على كلا الحكمين من غير خلاف ينقل - مضافا إلى حصر المحرمات في الآيات المستلزم للطهارة لأنه متى كان حلالا كان طاهرا، والروايات الدالة على عد محرمات الذبيحة ولم تذكره منها وإن كانت الدلالة لا تخلو من ضعف، مع اعتضاد ذلك بأصالة الطهارة - الظاهر أنه كاف في المقام. واستثني من المتخلف ما يجذبه الحيوان بنفسه إلى باطن الذبيحة فإنه نجس حرام لا يدخل فيما نحن فيه. وهو كذلك لعدم شمول الأدلة له.
(الثالث) المتخلف في الحيوان الغير المأكول اللحم مما يقع عليه الذكاة، والظاهر من الأصحاب نجاسته لحصرهم الدم الطاهر في أفراد ولم يعدوا هذا منها، قال في المعالم: وتردد في حكمه بعض من عاصرناه من مشايخنا، ومنشأ التردد من اطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له نفس مدعين الاتفاق عليه وهذا بعض أفراده،