وأمكن إزالة بعضها وجبت، وبتقدير اجتماعها فإن كانت دما وأمكن تقليله بحيث ينقص عن مقدار الدرهم وجب أيضا وإلا ففي الوجوب نظر، ثم قال وهذا التفصيل حسن ولا بأس به. أقول: ظاهر هذا الكلام التفرقة في صورة اختصاص النجاسة بأحدهما بين المتفرقة التي يمكن إزالة بعضها فإنه تجب الإزالة وبين المجتمعة التي إذا كانت غير الدم وأمكن تقليلها وإزالة بعضها فإنه لا تجب بل هو محل نظر عنده، ولا أعرف لهذه التفرقة وجها.
(الثاني) قد عرفت أن الظاهر من الصدوق هو اختيار القول بالصلاة في الثوب إلا أنه قد أشار كما عرفت في ذيل صحيحتي الحلبي وعبد الرحمان إلى رواية عمار الدالة على الإعادة، ومنافاتها للأخبار المذكورة ظاهرة والأصحاب قد حملوها على الاستحباب جمعا، وهو لم يتعرض للجواب عنها ولا الجمع بينها وبين تلك الأخبار، وربما أشعر ذلك بقوله بمضمونها وتقييد اطلاق تلك الأخبار بها والظاهر بعده، وبما احتمل التوقف حيث اقتصر على نقل الجميع ولم يتعرض لوجه الجمع ولعله الأقرب، وقد وقع له أمثال ذلك في غير موضع: منها خروج البلل المشتبه بعد الوضوء.
(الثالث) أنه على تقدير القول المشهور من وجوب الصلاة عاريا فهل يصلي جالسا مومئا برأسه للركوع والسجود مطلقا أو قائما مطلقا مومئا كذلك أو يفرق بين أمن المطلع وعدمه فيصلي على الأول قائما وعلى الثاني جالسا؟ أقوال أشهرها الثالث، وسيجئ تحقيق المسألة المذكورة في محلها ونقل أخبارها إن شاء الله تعالى وبيان المختار منها (الرابع) لا خلاف في أنه لو نظر إلى الصلاة فيه لبرد ونحوه فإن صلاته صحيحة وإنما وقع الخلاف في وجوب الإعادة، والظاهر أن مستنده موثقة عمار المذكورة وقد عرفت ما فيها من الاشتمال على التيمم أولا فيجوز أن تكون الإعادة مستندة إلى ذلك كما تقدم في باب التيمم، وأما مع ظهور كون ذلك من حيث الصلاة في النجاسة فقد عرفت ما فيه من المخالفة لمقتضى الأصول الشرعية فيجب تأويلها البتة والله العالم.