قصر الحكم أيضا على الملابس وزاد تخصيصها بخمسة أشياء: القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل. والظاهر هو القول الأول لاطلاق الأخبار المتقدمة فإنها شاملة بعمومها للملبوس بنوعيه في محله وغير محله وكذا المحمول، ورواية عبد الله بن سنان قد صرحت بالعفو عن المحمول بالخصوص من الملابس كان أو من غيرها. ولم نقف لشئ من هذه الأقوال المخصصة على دليل إلا أن العلامة في المختلف نقل عن الراوندي الاحتجاج على ما قدمنا نقله عنه بالاجماع على هذه الخمسة وما عداه لم يثبت فيه النص فيبقى على المنع ثم أجاب بأنا قد بينا الثبوت والمشاركة في الجواز، وأشار بذلك إلى ما استدل به على العموم حيث اختاره في الكتاب المذكور فقال لنا على التعميم الاشتراك في العلة المبيحة للصلاة وهي كونه ملبوسا لا تتم الصلاة فيه منفردا، وما رواه حماد ثم نقل مرسلة حماد المتقدمة، ورواية عبد الله بن سنان. وهو جيد.
وما ذكره في المنتهى والنهاية وكذا في البيان من عدم صحة الصلاة لو كان معه دراهم نجسة أو غيرها لا أعرف له وجها ولا عليه دليلا فإن غاية ما يفهم من الأدلة اشتراط صحة الصلاة بطهارة ثوب المصلي يعني ملبوسه شاملا كان للبدن أو غير شامل وأما محموله سيما مثل الدراهم ونحوها فأي دليل دل على اشتراط صحة الصلاة بطهارته؟
وبما ذكرنا صرح السيد في المدارك ونقله عن المعتبر حيث قال: وغاية ما يستفاد من النص والاجماع اشتراط طهارة الثوب والبدن أما المنع من حمل النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بشئ من ذلك فلا دليل عليه كما اعترف به المصنف في المعتبر. انتهى.
فروع (الأول) قد صرح الصدوق في الفقيه والمقنع بعد العمامة في جملة ما يعفى عنه ونقله عن أبيه في الرسالة أيضا، قال في الفقيه " ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو دم أو بول أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه. وذلك