منه نشأ الحكم بالتنجيس فليس في الدليل ما يقتضي المنع من استعماله فيه بالنظر إلى إزالة ذلك الحكم عنه. انتهى. وأما عدوله بعد ذلك عن هذا الكلام إلى ما نقله عن العلامة من تخصيصه حصول النجاسة بما بعد الانفصال وما تكلفه من استثناء ذلك للضرورة فيحتاج إلى بيان القدح فيه وبيان ابطاله بدليل شاف وإلا فلا وجه للعدول عنه إلى ما ذكره لظهور صحته واستقامته كما حققناه فيما تقدم. والله العالم.
(المسألة السابعة) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه إذا علم موضع النجاسة في ثوب ونحوه غسل ذلك الموضع خاصة وإن اشتبه غسل ما وقع فيه الاشتباه من الثوب كله أو بعض نواحيه وبالجملة كل موضع يحتمل كون النجاسة فيه. قال في المعتبر إنه مذهب علمائنا وفي المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع وإنما خالف فيه جماعة من العامة. وإذا حصل الاشتباه في ثوبين بحيث لا يدري أيهما النجس وجب تطهيرهما معا ولو تعذر صلى الصلاة الواحدة فيهما مرتين.
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: (الأول) فيما إذا حصل الاشتباه في الثوب الواحد، ويدل على الحكم المذكور عدة روايات:
منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال في المني يصيب الثوب: " إن عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله ".
وصحيحة زرارة الطويلة (2) وفيها قال: " قلت فإني قد علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ".
واعترض هذا الخبر العلامة في المنتهى بأن زرارة لم يسنده إلى الإمام (عليه السلام) فلا حجة فيه. وفيه أن الشيخ وإن رواه في الصحيح كما ذكره إلا أن الصدوق قد