وذكر الفاضل الشيخ علي في بعض مصنفاته أن الشيخ نقل الاجماع على عدم وجوب عصب الجرح وتقليل الدم بل يصلي كيف كان وإن سال وتفاحش إلى أن يبرأ، قال وهذا بخلاف المستحاضة والسلس والمبطون إذ يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة وتقليلها بحسب الامكان، وأطلق الشيخ في النهاية وغيرها من كتبه التي رأيناها الحكم بعدم وجوب إزالة دم القروح الدامية والجروح اللازمة قل أو كثر، وهو ظاهر في موافقة القول الأول أعني التحديد بالبرء. واعلم أنه قد اتفق للعلامة في الإرشاد التعبير هنا بعبارة الشيخ فقال فيه: وعفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة. وحيث إنه لم يظهر من العلامة في شئ من كتبه اطلاق العفو بل اشترطه تارة بعدم انقطاع سيلان الدم وتارة بحصول المشقة وثالثة بهما حمل الشهيد الثاني في الروض كلامه هنا على أن المراد بالوصف باللازمة استمرار الخروج، والمحقق الشيخ علي فسرها بالتي لم تبرأ، واعترضه في الروض بأنه ليس مذهبا للمصنف حتى يفسر كلامه به. وفيه ما ذكر ابنه في المعالم وإن لم يصرح بنسبة التفسير الأول إلى أبيه بل عبر عنه ببعض الأصحاب فقال والحق مع الثاني فإن الظاهر من هذا الوصف إرادة كون الجرح باقيا غير مندمل، ومجرد كون العلامة لم يصرح بهذا القول في غير ذلك الكتاب لا يسوغ حمل اللفظ على خلاف ظاهره والمصير إلى المعنى الأول سيما مع ما هو معلوم من حال العلامة من عدم الالتزام بالقول الواحد في الكتاب الواحد فضلا عن الكتب المختلفة وبعد ظهور انتشار رأيه في هذه المسألة، وحينئذ تكون أقواله في هذه المسألة أربعة.
أقول: وكيف كان فأظهر الأقوال وأصحها هو القول الأول ويدل عليه الأخبار الكثيرة:
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟