الدماء لوجود المعارض فلا يجب العمل به في الباقي. انتهى.
وفيه أنه ما ذكره في هذه الرواية من أن الفتوى موقوفة على أبي بصير وإن تبعه فيه جملة ممن تأخر عنه كصاحبي المدارك والمعالم حيث إنهم لم يقفوا في الرواية إلا على هذا الطريق إلا أن الشيخ قد رواها في موضع آخر وكذا صاحب الكافي عن أبي بصير عن الباقر والصادق (عليهما السلام) وأما ما ذكره من جبر ضعفها بعمل الأصحاب فهو جيد إلا أنه لم يقف عليه في غير موضع من كتابه كما قدمنا ذكره في غير مقام.
وأما ما ذكره من حديث أسماء فالظاهر أنه من طريق العامة حيث إنه لم يذكر في كتب أخبارنا فيما أعلم وبذلك صرح في المعالم أيضا، وأما قوله: إن مقتضى الدليل وجوب إزالة الدم قليله وكثيره.. الخ فجيد.
وأما مناقشة صاحب المعالم هنا بأنه ليس فيما وصل إلينا ونقله الأصحاب في كتبهم من الأخبار المعتمدة حديث مطلق في ايجاب إزالة الدم بحيث يصلح لتناول القليل من دم الحيض بل هي أما ظاهرة في الكثير أو مفروضة في غير دم الحيض فهو مردود بما قدمناه في الفصل الرابع في نجاسة الدم من الأخبار الدلة باطلاقها على نجاسة الدم قليلا كان أو كثيرا دم حيض كان أو غيره فارجع لها وتدبر، على أنه يكفي في المقام أن يقال وبه اعترف أيضا في آخر كلامه أنه وردت الأخبار المعتبرة المعتضدة باتفاق الأصحاب بأنه يشترط في صحة الصلاة الطهارة من الدم في ثوب المصلي وبدنه وأنه بالصلاة فيه عالما أو ناسيا يجب عليه الإعادة، ومن البين أن دم الحيض وإن قل موجب للنجاسة وبالجملة فالحكم باستثناء دم الحيض من البين مما لا اشكال فيه وإنما الاشكال فيما الحق به حيث عزى إلى الشيخ الحاق دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيض في وجوب إزالة قليله وكثيره، قال المحقق في المعتبر بعد نقل ذلك عن الشيخ: ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته لأنه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة، ثم قال وألحق بعض فقهاء قم دم الكلب والخنزير ولم يعطنا العلة، ولعله