التعدد في الراكد دون الجاري، وصرح المحقق في المعتبر في مسألة الولوغ باعتبار التعدد في الكثير مطلقا إلا أنه اكتفى في تحقق المرتين في الجاري بتعاقب الجريتين عليه، واطلاق عبارته في الشرائع حيث قال: " ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين يقتضي اعتبار التعدد في قليل كان أو كثير راكد أو جار.
والظاهر هو القول الأول للخبرين المذكورين ولا معارض لهما إلا اطلاق أخبار المرتين المتقدمة، والظاهر تقييدها بالقليل كما هو الظاهر منها للتصريح بالصب في جملة منها والغسل في المركن في بعض.
بقي الكلام في أن مورد صحيحة محمد بن مسلم وعبارة كتاب الفقه الدالتين على المرة في الجاري إنما هو الثوب خاصة وظاهر الأصحاب العموم للبدن أيضا فلو أراد إزالة نجاسة البول عنه في الجاري كفت المرة وكأنه لمفهوم الموافقة فإنه إذا ثبت ذلك في الثوب المتوقف على العصر لو كان الغسل في القليل ثبت في البدن بطريق أولى. وفيه ما فيه فتأمل.
(الرابع) قد عرفت الخلاف في البول بالنسبة إلى الثوب والبدن بقي الكلام بالنسبة إليه في غيرهما وغيره في غير الأواني، وقد اختلف الأصحاب في ذلك ففي الذخيرة عن ظاهر جمع من الأصحاب طرد الحكم بالمرتين من نجاسة البول في غير الثوب والبدن مما يشبههما فتعتبر الغسلتان في ما يمكن اخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام الشبيهة بالثوب والصب مرتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب والحجر، قال ولعلهم نظروا في هذه التعدية إلى المشابهة الصرفة أو مع ادعاء الأولوية في الفرع، والأول قياس غير معتبر واثبات الثاني مشكل، فإذن الاقتصار على مورد النص غير بعيد كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب. انتهى. أقول: قد ذهب الشهيد في اللمعة والرسالة والمحقق الشيخ علي إلى وجوب المرتين مطلقا من نجاسة البول وغيرها في الثوب والبدن وغيرهما عدا الأواني، وذهب شيخنا الشهيد الثاني في الروضة إلى وجوب المرتين من نجاسة البول خاصة في الثوب والبدن وغيرهما والمرة الواحدة في غيره والنقل المذكور عن جمع من الأصحاب إنما ينطبق على مذهب شيخنا الشهيد الثاني القائل بوجوب التثنية