وما رواه في التهذيب في باب الذبائح والأطعمة في الحسن عن صفوان عن الحسين بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) (1) " في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال نعم، وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلي فيه. قال الحسين: وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت؟ فقال لا بأس به. قال الحسين: وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه؟ فقال لا بأس. وقال عظام الفيل تجعل شطرنجا؟ فقال لا بأس بمسها.
وقال أبو عبد الله (عليه السلام) العظم والشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا. قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال لا بأس بأكلها " أقول عجز هذه الرواية هو الذي تقدم نقل صاحب الكافي له بقوله: وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة.. الخ إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع: (الأول) أنه لا يخفى على من لاحظ الأخبار التي قدمناها في نجاسة الميتة دلالتها على الحكم المذكور الشامل لجميع أجزاء الميتة من هذه العشرة وغيرها، وأن هذه العشرة إنما استثنيت وخرجت عن الحكم المذكور بهذه الأخبار المذكورة هنا الصريحة في طهارتها المعبر عنها في جملة من هذه بأنها ذكية أي طاهرة وفي بعض بأنها لا تحلها الروح كما أشير إليه في صحيحة الحلبي وفي حديث أبي حمزة الثمالي من قوله (عليه السلام) في الإنفحة " أنها ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم " فإن الظاهر من سياق هذا الكلام الاستدلال على نفي البأس عن الإنفحة إنما هو من حيث ما ذكرناه الموجب لطهارتها، والوجه فيه أن العرق مما تحله الحياة وأما الدم فهو مادة الحياة ولذا يطلق عليه النفس كما صرح به أهل اللغة ووقع التعبير به في كلام الفقهاء من قولهم ذي النفس السائلة أي الدم الجاري من العرق بعد قطعه بقوة ودفع، وأما العظم فإنه وإن لم تحله الحياة في حد ذاته لكنه مستلزم لكون ما وقع فيه مما