الله تعالى وكلام رسوله (صلى الله عليه وآله) باعتبار الأحكام التي رتبوها عليه من حرمة أو نجاسة كما عرفت من الأحاديث المتقدمة فهي حقيقة شرعية في المعنى الأعم وإن كانت عرفا إنما تطلق على العصير العنبي، وهم (عليهم السلام) ربما أطلقوها على المعنى الشرعي كما تقدم في الحديثين المنقولين عن علي بن الحسين (عليه السلام) وربما أطلقوها على المعنى العرفي الدائر بين الناس كما في الأخبار المذكورة.
هذا، والظاهر اتفاق كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) على تخصيص الحكم بالنجاسة في المسكر بما كان مائعا بالأصالة وإن عرض له الجمود دون الجامد بالأصالة كالحشيشة وإن عرض له الميعان، والظاهر أن المستند في ذلك هو أن المتبادر من لفظة المسكر والنبيذ ونحوهما في الأخبار إنما هو الأشربة المتخذة من تلك الأشياء المعدودة في الأخبار المتقدمة فيبقى ما عداها على حكم الأصل، وأما ثبوت النجاسة لها بعد الجمود فهو من حيث توقف الطهارة بعد ثبوت النجاسة على الدليل ولم يثبت كون الجمود مطهرا فيبقى على حكم الأصل. والله العالم.
(الثاني) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ممن قال بنجاسة الخمر في أن حكم الفقاع حكمه، ونقل العلامة في النهاية والمنتهى اجماع علمائنا على ذلك، وذكر المحقق في المعتبر عن الشيخ أنه قال وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر يعني في التنجيس وهذا انفراد الطائفة. ثم قال المحقق: ويمكن أن يقال الفقاع خمر فيلحقه أحكامه أما أنه خمر فلما ذكره علم الهدى (رضي الله عنه) قال: قال أحمد حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي عن ضمرة قال الغبيراء التي نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عنها هي الفقاع قال وعن أبي هاشم الواسطي الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر، قال وعن زيد بن أسلم الغبيراء التي نهى النبي عنها هي الاسكركة (1) وعن أبي موسى أنه قال الاسكركة خمر الحبشة، ومن طريق الأصحاب ما رواه سليمان بن جعفر (2) قال: " قلت للرضا