حرام.. الحديث " والتقريب كما تقدم في سابقه.
ورواية كليب الأسدي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام ".
ورواية محمد بن مسلم (2) قال: " سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل مسكر حرام " إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار.
وكلها كما ترى واضحة المقالة متطابقة الدلالة على أنه لا يحرم من النبيذ غير المسكر لأن السؤالات في هذه الأخبار كلها عن النبيذ ما الذي يحل منه وما الذي يحرم منه؟
فأجابوا (عليهم السلام) في بعض بأن الحلال منه هو النقيع الذي لم يكثر مكثه وفي جملة أن جميع ما يطبخ ويغلى بالنار فإنه يصير مسكرا وذلك بما اعتاد عليه الناس في تلك الأزمان من وضع العكر فيه المعبر عنه بالخميرة والداذي، والظاهر أنه من المسكر القديم الذي يضعونه في هذا الماء الجديد الذي يطبخونه حتى يسرع باسكاره فيكون مثل الخمير الذي يوضع في العجين وعلى هذا كانت عادتهم في النبيذ المطبوخ، فلذا خرجت الأخبار عنهم (عليهم السلام) مستفيضة بتحريمه والتصريح بكونه مسكرا، ولو كان مجرد الغليان يوجب التحريم وإن لم يبلغ حد الاسكار لجرى له ذكر أو إشارة في بعض هذه الأخبار وما ادعاه بعض فضلاء المعاصرين من أنه بمجرد الغليان يحصل منه السكر أو مبادئه باعتبار بعض الأمزجة أو بعض الأمكنة والأهوية وصنف في القول بتحريم عصير التمر رسالة أكثر فيها بزعمه من الدلائل وهي تطويل بغير طائل. ومن جملته دعواه في الجواب عن هذه الأخبار بحصول الاسكار في ماء التمر بمجرد الغليان اشتد أو لم يشتد