المسألة إلا أن الظاهر هو ما ذكرناه.
بقي الكلام في أنه على تقدير القول بالجواز كما هو المشهور هل يجب العزل عن موضع الفضة أم لا وإن استحب؟ الظاهر الأول كما اختاره الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى لحسنة عبد الله بن سنان (1) وقوله (عليه السلام) فيها " واعزل فمك عن موضع الفضة " واختار المحقق في المعتبر الاستحباب وتبعه في المدارك واستند في المعتبر إلى رواية معاوية بن وهب المتقدمة. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو حسن فإن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.
وفيه أن غاية ما يدل عليه الخبر المذكور هو جواز استعمال المفضض لا موضع الفضة وأحدهما غير الآخر، وما استند إليه من العموم الناشئ من ترك الاستفصال مخصوص برواية عبد الله بن سنان الدالة على الأمر بعزل الفم عن موضع الفضة كما لا يخفى.
(الخامس) مورد الأخبار تحريما أو كراهة الإناء المفضض وهل يكون الإناء المذهب أيضا كذلك؟ الظاهر نعم إن لم يكن أولى لاشتراكهما في أصل الحكم. وقال العلامة في المنتهى: الأحاديث وردت في المفضض وهو مشتق من الفضة ففي دخول الآنية المضببة بالذهب نظر ولم أقف للأصحاب فيه على قول، والأقوى عندي جواز اتخاذه عملا بالأصل والنهي إنما يتناول استعمال آنية الذهب والفضة. نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضة. انتهى. واختياره الجواز في المذهب جرى على اختياره الجواز في المفضض كما سلف نقله عنه. وقال الشهيد في الذكرى: هل ضبة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الإناء والمنع لقوله (صلى الله عليه وآله) (2) في الذهب والحرير: " هذان محرمان على ذكور أمتي ". والظاهر ضعفه والحديث المذكور إن ثبت فالظاهر منه إرادة اللبس كما يشير إليه ذكر الحرير.