" دخلت على أبي إبراهيم (عليه السلام) وفي يده مشط عاج يتمشط به فقلت له جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج؟ فقال ولم فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان، ثم قال تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء " بيان: قال في كتاب مجمع البحرين: العاج عظم أنياب الفيل وعن الليث لا يسمى غير عظم الناب عاجا، ثم قال وروي أنه كان لفاطمة (عليها السلام) سوار من عاج. انتهى. وعن موسى بن بكر (1) قال: " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يتمشط بمشط عاج واشتريته له " وعن عبد الله بن سليمان (2) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن العاج فقال لا بأس به وإن لي منه لمشطا " وعن القاسم بن الوليد (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها؟ قال لا بأس به ".
وروى في كتاب الخصال عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " في قول الله عز وجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " (5) قال المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر وينجز الحاجة ويزيد في ماء الصلب ويقطع البلغم وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسرح تحت لحيته أربعين مرة ومن فوقها سبع مرات ويقول إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم " وروى العياشي في تفسيره عن أبي بصير (6) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " (7) قال هو التمشط عند كل صلاة فريضة ونافلة ".
ويكره التمشط من قيام لما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ثابت بن أبي صفية الثمالي عن ثور بن سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي (عليه السلام) (8) قال في حديث