وعاد (عليه السلام) وهو سالم من جميعه، فقلت في نفسي يوشك أن يكون هو الإمام ثم قلت أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الإمام فلما قرب مني كشف وجهه ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة " وقال شيخنا المشار إليه في الكتاب المذكور أيضا وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرايفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن مهزيار بن موسى الأهوازي (1) عنه (عليه السلام) مثله وقال: " إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام ".
أقول: وإلى هذه الأخبار استند متقدموا الأصحاب فيما ذهبوا إليه من القول بالنجاسة ولا سيما كتاب الفقه الرضوي الذي قد عرفت في غير موضع أن كثيرا من الأحكام التي اشتهرت بين المتقدمين ولم يصل دليلها إلى المتأخرين حتى اعترضوهم بعدم الدليل أو تكلفوا لهم دليلا قد وجدت أدلتها في هذا الكتاب وأفتى بها ابن بابويه في رسالته، ويعضد هذه الأخبار ما عرفت أيضا من أخبار الحمام المتقدمة، وبذلك يظهر لك قوة ما ذهبوا إليه، وحينئذ فما دل بعمومه على ما ادعوه من الطهارة مخصص بهذا الأخبار فروع (الأول) قال العلامة في المنتهى تفريعا على القول بالنجاسة. ولا فرق بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطئ بهيمة أو ميتة وإن كانت زوجة وسواء كان من الجماع إنزال أم لا، والاستمناء باليد كالزنا، أما لو وطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه. وفي المظاهرة اشكال، ثم قال ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطئ ففي نجاسة عرقه اشكال ينشأ من عدم التحريم في