(السادس) قد صرح جماعة من الأصحاب بأن الحكم المذكور مختص بالثوب أما البدن فيجب غسله مع المكنة لعدم النص والمشقة الحاصلة في الثوب الواحد بسبب توقف لبسه على يبسه. قال في المعالم وربما صار بعض من تأخر إلى تعدية الرخصة إليه نظرا إلى عسر الاحتراز عن الثوب النجس ومشقة غسل البدن في كل وقت. ثم قال وليس بشئ وكتب في الحاشية في بيان ذلك البعض: السيد حسن. أقول: وهذا السيد أحد مشايخ شيخنا الشهيد الثاني وله (قدس سره) أقوال غريبة مثل قوله في هذه المسألة وقوله في تطهير المطر ولو بالقطرة الواحدة ونحو ذلك.
(السابع) قد دل الخبر المذكور على تعيين الغسل مع أنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا أن الحكم في بول الصبي الذي لم ينفطم إنما هو الصب والمغايرة بينهما ظاهرة، وبه يظهر المنافاة بين الحكمين مع اتفاق الأصحاب على كل منهما وبه يعظم الاشكال، قال العلامة في النهاية: الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة. ومرجعه إلى وجه جمع بين الأمرين بأن يقال إن الاكتفاء بالصب في بول الرضيع على ما سيأتي إنما هو مع تكرير الإزالة كلما حصل منه البول بحسب الحاجة إلى الدخول في العبادة وأما مع الاقتصار على المرة في اليوم في هذه الصورة فلا بد من الغسل عملا بالخبر. ومرجعه إلى تخصيص تلك الأخبار الدالة على الصب بهذا الخبر في هذه المادة المخصوصة وهي اتحاد الثوب، ويؤيده الاعتبار وإن كان العمل إنما هو على النص من حيث إن تكرر حصول النجاسة من دون تخلل الإزالة بينهما يقتضي قوتها وتزايدها فيجوز اختلاف الحكم مع تحقق هذا المعنى وبدونه.
(الثامن) - قد ذكر كثير من الأصحاب أن المراد باليوم في الخبر ما يشمل الليل أيضا أما لاطلاقه لغة على ما يشمل الليل أو لالحاق الليل به والحكم موضع توقف لاحتمال ما ذكروه واحتمال اختصاص اليوم بالنهار خاصة والخروج عنه يحتاج إلى دليل