(التاسع) قد صرح جمع من الأصحاب بأن الأفضل أن تجعل غسل الثوب آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع على طهارة، ولا بأس به، والعلامة في التذكرة بعد أن ذكر أفضلية التأخير لذلك قال: وفي وجوبه اشكال ينشأ من الاطلاق ومن أولوية طهارات أربع على طهارة واحدة. وفي دلالة هذا التوجيه على الوجوب تأمل، والأظهر الاستحباب. وهل يجب ايقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والتمكن من لبسه متى اقتضت العادة نجاسته بالتأخير؟ فيه توقف. قيل ولو أخلت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات لجواز تأخير الغسل إلى وقته. والله العالم.
(المسألة السادسة) الظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في العفو عما يتعذر إزالته من النجاسة التي في البدن من أي نوع كانت، وكأنه لما علم من إباحة الضرورات المحظورات لم يتعرض الأصحاب هنا للاستدلال على ذلك. ويمكن أن يستدل على ذلك بالأخبار الواردة في السلس والمبطون وقد تقدمت في المسائل الملحقة بالوضوء فإنها صريحة في الصلاة بالنجاسة لمكان الضرورة، وفي حسنة منصور (1) " إذا لم يقدر على حبسه فالله تعالى أولى بالعذر " وفي موثقة سماعة (2) " فليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به " ونحو ذلك. وأيد ذلك بعضهم بأن الأدلة الدالة على شرطية الطهارة من الخبث في الصلاة غير متناولة لحال الضرورة فيبقى عموم الأوامر سالما عن معارضة ما يقتضي الاشتراط والتخصيص. وهو جيد.
وإنما الخلاف في نجاسة الثوب فذهب جمع من الأصحاب: منهم الشيخ وابن البراج وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه وغيرهم والظاهر أنه المشهور كما في المدارك إلى عدم العفو ووجوب الصلاة عاريا إلا أن يضطر إلى لبسه فيجوز للضرورة ويصير مناط العفو إنما هو الضرورة. وانفرد الشيخ من بينهم بايجاب إعادة الصلاة فيه