(قدس سرهما) أنهما في غير موضع قد وافقا الأصحاب في العمل بالخبر الضعيف متى كان اتفاق الأصحاب على العمل به ويتعللان بأن المعتمد إنما هو على اتفاق الأصحاب، والحكم هنا كذلك فإنه لا مخالف فيه ولا راد له، وكيف كان فالأظهر ما عليه الأصحاب من قبول الخبر المذكور والعمل بما دل عليه.
نعم يبقى الكلام هنا في مواضع (الأول) ظاهر الخبر المذكور شمول الحكم للصبي والصبية حيث عبر فيه بلفظ المولود الشامل لهما، وبذلك أيضا صرح جملة من الأصحاب، ونقله في المعالم عن الشهيدين وأكثر المتأخرين. أقول: وبه جزم في المدارك وهو الظاهر، والذي صرح به المحقق في المعتبر والشرائع والنافع هو الصبي خاصة وكذا العلامة في المنتهى والارشاد والشهيد في البيان، وفي الدروس بعد ذكر الصبي ذكر الصبية الحاقا كما ذكر المربي الحاقا بالمربية، نعم ظاهر كلامه في الذكرى العموم من حيث التعبير بلفظ المولود الوارد في النص، ونقل في المعالم عن بعض الأصحاب أنه قال المتبادر من المولود هو الصبي، ثم قال ولا يخلو من قرب. وكلام العلامة في النهاية مشعر بذلك أيضا حيث قال بعد ذكر الرواية: أن الحكم مخصوص بالذكر اقتصارا في الرخصة على المنصوص، وللفرق فإن بول الصبي كالماء وبول الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر فبولها ألصق بالمحل. انتهى.
(الثاني) مورد النص المذكور البول فلا يتعدى إلى غيره اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص، وهو اختيار الشهيد الثاني في الروض وسبطه السيد السند في المدارك وابنه المحقق في المعالم، واستشكل ذلك العلامة في النهاية والتذكرة، والظاهر من كلام شيخنا الشهيد عدم الفرق وقربه بأنه ربما كني عن الغائط بالبول كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به. وفيه أن مجرد هذا الاحتمال لا يكفي في اخراج اللفظ عن معناه المتبادر منه واثبات التسوية بينه وبين الغائط، والتجربة شاهدة بعسر التحرز من إصابة البول لتكرره فالحاق الغائط به بعيد.