سماعة (1) قال: " سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا " وصحيحة الحلبي أو حسنته على المشهور عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه. وإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد أصابه مني فلم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن " وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، فإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا حاجة إلى التطويل بنقلها مع الاتفاق على الحكم المذكور، وأكثر هذه الأخبار ما ذكر منها وما لم يذكر وإن وقع لفظ المني فيها مطلقا إلا أن تبادر التخصيص بإرادة مني الانسان أمر ظاهر منها كالعيان لا يحتاج إلى بيان، وبذلك صرح جملة من علمائنا الأعيان.
(الثاني) مني غير الانسان مما له نفس سائلة، وحكمه حكم مني الانسان عند الأصحاب من غير خلاف يعرف، بل ادعى العلامة في التذكرة الاجماع على نجاسته مع مني الانسان وجعله الحجة في الحكم المذكور. وفي المعتبر والمنتهى أن الحجة على نجاسته عموم الأخبار المتقدمة ولم يذكروا الاجماع. ولا يخفى ما في هذا الاحتجاج من البعد السحيق عن ساحة تلك الأخبار، قال في المعالم بعد نقل ذلك عنهما " وعندي في تحقق العموم بحيث يتناول غير الآدمي نظر، ويمكن أن يحتج له بجعله أشد من البول في صحيح محمد بن مسلم، فإنه وإن شهدت القرينة الحالية في مثله بإرادة مني الانسان إلا أن فيه اشعارا بكونه أولى بالتنجيس من البول فكل ما حكم بنجاسة بوله ينبغي أن تكون لمنيه هذه الحالة، وربما كان هذا القدر كافيا مع الاجماع المنقول وعدم ظهور مخالف